السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

265

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) « 1 » . والآية الكريمة صريحة في حرمة التعدّي على مال الغير ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير وعدم جواز التصرّف فيه بغير إذن مالكه ، فالتعدّي على مال الغير بأنواعه بدون إذنه أو إذن الشارع ، أكل للمال بالباطل ، وهو حرام قطعاً « 2 » . ومنها : قوله تعالى : ( وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) « 3 » . وأمّا السنّة ، فللأخبار الكثيرة ، منها : ما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال في خطبة الوداع : « أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه » « 4 » ، ونحوه قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه » « 5 » . وقد أسس فقهاء الإمامية قاعدة تحت عنوان ( قاعدة حرمة مال المسلم ونفسه ) ، واستفادوا من هذه النصوص وغيرها الحرمة التكليفية ، بمعنى عدم جواز التصرّف في مال المسلم بغير إذنه « 6 » . ب - الضمان أو الحدّ أو التعزير : صرّح جمع من فقهاء الإمامية بأنّ التعدّي على مال الغير حرام ويوجب الضمان ، وفي بعض الموارد يوجب التعزير أو الحدّ « 7 » ، وبنحوه صرّح فقهاء المذاهب « 8 » . واستدلّ له بالأخبار ، منها : قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت حتى تودّيه » « 9 » ، ومنها : ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ

--> ( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 3 : 59 . المهذّب 1 : 434 . تذكرة الفقهاء 19 : 155 - 158 . جواهر الكلام 37 : 10 ، 12 - 13 . الفواكه الدواني 2 : 375 - 376 . الزواجر 2 : 261 . ( 3 ) البقرة : 190 . المائدة : 87 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 120 ، ب 3 من مكان المصلّي ، ح 3 . ( 5 ) سنن الدارقطني 3 : 26 ، ط دار المحاسن . ( 6 ) نضد القواعد الفقهية : 41 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 5 : 223 . القواعد الفقهية ( فاضل لنكراني ) : 111 . ( 7 ) المهذّب 1 : 435 . تذكرة الفقهاء 19 : 155 - 156 ، 288 - 289 . الدروس الشرعية 3 : 106 . جواهر الكلام 41 : 486 - 487 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 5 : 223 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 5 : 114 ، 116 . حاشية الدسوقي 3 : 443 . القوانين الفقهية : 335 . مغني المحتاج 2 : 277 ، 282 . كشّاف القناع 4 : 78 ، 106 . ( 9 ) مستدرك الوسائل 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . سنن أبي داود 3 : 822 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .